الاستخارة: مفهومها وأنواعها ورأي الشَّرع فيها

ثمّة ظاهرة منتشرة في أوساط المؤمنين من أتباع أهل البيت(ع)، هي ظاهرة الاعتماد على الاستخارة بالسُّبحة أو بالقرآن في الكثير من الأمور والقضايا، سواء التّجارية منها أو الاجتماعيّة أو الشّخصيّة، من قبيل ما يتّصل بأمر الزواج، أو السّفر، أو غير ذلك من الأعمال أو الحاجات، وهذه الظّاهرة تستوقف الكثيرين، ويتساءلون عن مغزاها وجدواها ومشروعيّتها.

وقد يعتبرها البعض من علامات التخلّف، وربّما تمّ إدراجها في عداد الأسباب المعوِّقة لتطوّر المجتمع، لمخالفتها لقانون العليَّة والسّنن الطبيعيّة القائمة على أنّ الأمور إنّما تُعرَف بأسبابها، ويستدلّ عليها بالتبصّر في عواقبها ونتائجها، لا بعدد حبّات السُّبحة ولا بالقرعة ولا بالرِّقاع. إنّ الأخذ بالاستخارة ـ بنظر هؤلاء ـ يعني تجميد العقل وتعطيله عن التفكير.

في المقابل، فإنَّ بعض المؤمنين بمشروعيّة الاستخارة، تراه يبالغ في استخدامها، بحيث يربط كلّ أنشطته وتحرّكاته ومواقفه بالاستخارة، فلا يُقدِّم رِجْلاً ولا يؤخِّر أخرى في حياته إلاّ بعد الاستخارة، وقد وصل الأمر ببعض العلماء إلى حدِّ اعتبار الاستخارة “مفتاحاً للغيب”، “ووحياً مُطاعاً في بيان المضرّة والمنفعة”[1].

أمام هذا التَّضارب في الآراء بشأن الاستخارة، ارتأينا أنَّ من المناسب، بل من الضّروريّ، التطرّق إلى هذا الموضوع، لأهميَّته، وكثرة الابتلاء به. ويقع الحديث في أربعة محاور:

أوّلاً: مفهوم الاستخارة وأنواعها.

ثانياً: الاستخارة في ميزان الشَّرع.

ثالثاً: الاستخارة في ميزان العقل.

رابعاً: الاستخارة شروط وضوابط.

وسنحرص في هذا البحث على أن نبتعد قدر المستطاع عن استخدام اللّغة الفقهيّة المتخصّصة واستدلالاتها التفصيليّة في تناول هذه المسألة، فإنَّ ذلك متروك إلى مباحث علم الفقه.

تعريف الاستخارة

الاستخارة في اللّغة[2] تأتي بمعنى طلب الخير، كما أنَّ الاستنصار يعني طلب النّصر، والاستغفار يعني طلب المغفرة، وهكذا.. وأمَّا في المفهوم الشرعيّ، فإنّ الاستخارة تأتي بمعنيين:

 المعنى الأوّل: أن يُراد بها طلب الخير من الله، انسجاماً مع معناها اللّغويّ، بحيث يتوجّه العبد إلى الله سبحانه بالدّعاء، طالباً منه أن يختار له الأصلح فيما يريد أن يُقدم عليه من زواج أو سفر أو عمل.. من دون أن يلجأ إلى وسيلة معيّنة للتعرّف من خلالها إلى وجه الخير، بل يعتمد على ما يُلهمه الله ويُلقيه في قلبه، وقد يُراد بها طلب الخير من الله بشكل عام، ثمّ يمضي العبد إلى عمله.

المعنى الثاني: أن يستخير العبد ربّه ويستشيره، طالباً منه أن يُرِيَه وجه الصَّلاح أو عدمه في هذا العمل، لِيُقدم عليه أو يجتنبه، ويتمُّ استعلام الأمر من خلال الاعتماد على وسيلة معيّنة، كالرِّقاع، أو حبّات السُّبحة، أو من خلال مضمون آيات القرآن، أو غير ذلك.

أنواع الاستخارة

وللاستخارة أنواع متعدّدة ذكرها العلماء، وإليك بعضها:

الاستخارة بالرِّقاع[3].

الاستخارة بالسُّبحة[4].

الاستخارة بالقرآن الكريم[5].

الخيرة في ميزان الشَّرع

والسّؤال: ما هو الموقف الشّرعيّ من الاستخارة بمعنييها المتقدّمين؟

والجواب: أمّا بالنّسبة إلى المعنى الأوّل من الاستخارة، فلا شبهة في مشروعيّته، لأنّه مظهر من مظاهر التوكّل على الله والاعتماد عليه، وهو يعبّر عن عمق إيمان العبد بربّه، واعتقاده أنّ أموره كلّها هي بيد الله تعالى، وهذا ينسجم كامل الانسجام مع عقيدة التّوحيد. وعلى سبيل المثال، عندما يرغب العبد في أن يُقدم على الزّواج والارتباط بشريك، أو على عمل تجاري معيّن، ويتوجّه إلى الله، مبتهلاً إليه أن يجعل الخير رائده والتّوفيق قائده، وأن يوفِّقه في ما يُقدم عليه، فإنَّ ذلك يكشف عن إيمانه الرّاسخ بأنّ الله سبحانه وتعالى هو الرّازق والمالك والمقدِّر، وأنَّ بيده خزائن السّماوات والأرض، ولهذا فإنَّ الاستخارة بهذا المعنى تعبّر عن أدب إسلاميّ رفيع في التوكّل على الله واستحضاره عند كلّ الحاجات والملمّات والطلبات، حتّى لا يغيب الله عن أذهاننا طرفة عين أبداً، أو نتوهّم أنَّ لنا قدرة بصرف النظر عن قدرته، أو طَوْلاً (قدرةً) بعيداً عن طَوْله.

وفي ضوء ذلك، يتّضح أنَّ مشروعيّة هذا النَّحو من الاستخارة، جارٍ على طبق القاعدة، ولا يحتاج إلى دليل خاصّ، لأنَّ الاستخارة بهذا المعنى تمثّل مصداقاً من مصاديق الدعاء والابتهال إلى الله، ولذا لم يشكّك أحد من المسلمين في مشروعيّتها، بل أجمعوا على استحبابها، ومع ذلك، فإنَّ بالإمكان الاستدلال على مشروعيّتها واستحبابها، استناداً إلى النّصوص الواردة في ذلك من طُرُق السُّنّة والشّيعة معاً، ففي الحديث عن رسول الله(ص): “إذا همَمْتَ بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرات، ثمّ انظر إلى الَّذي يسبق إلى قلبك، فإنّ الخير فيه”[6].

 وفي حديثٍ آخر عنه(ص): “من سعادة ابن آدم استخارتُه لله، ومن شقاوة ابن آدم تركُه استخارة الله”[7].

وفي الحديث عن أبي عبد الله الصّادق(ع): “إذا عَرَضَتْ لأحدكم حاجة، فليستشر اللهَ ربَّه، فإن أشار عليه اتّبعَ، وإن لم يشر عليه توقّف”، قلت: يا سيّدي، كيف أعلم ذلك؟ قال: “يسجد عقيب المكتوبة ويقول: اللّهمّ خِرْ لي، ثم يتوسّل بنا ويصلّي علينا ويستشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله،فهو الّذي أشار عليك به”[8].

وتُحَدِّثنا بعض الروايات الواردة من طرق السُّنّة والشّيعة أيضاً، أنّ ثمّة صلاة خاصّة للاستخارة بهذا المعنى، ففي الحديث عن جابر بن عبد الله قال: “كان رسول الله(ص): يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها، كما يعلّمنا السورة من القرآن، يقول: إذا همّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثمّ ليقل: اللّهمّ إنّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، اللّهم إن كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، (أو قال: في عاجل أمري وآجله)، فأَقْدِرْه لي، ويسّرْه لي، ثمّ بارك لي فيه، وإنْ كنتَ تعلمُ أنّ هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، (أو قال: في عاجل أمري وآجله)، فاصرفْه عني واصرفني عنه، وأَقْدِرْ لِيَ الخيرَ حيث كان، ثم رضّني به، ويسمّي حاجته”[9].

وعن الإمام الصّادق(ع): “إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلِّ ركعتين، ثمّ ليحمد الله ويُثنِ عليه ويصلِّ على محمَّد وأهل بيته، ويقول: اللّهمّ إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنياي فيسِّره لي، وأَقْدِرْه، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني”[10].

وقد امتلأت كتب الفقه الإسلامي على اختلاف المذاهب[11] بالحديث عن استحباب صلاة الاستخارة وكيفيّتها.

استخارات غير شرعيَّة!

هذا كلّه فيما يرتبط بالمعنى الأوّل للاستخارة، أمَّا المعنى الثاني، وهو الّذي يُراد به اكتشاف وجه الخير واستعلام ذلك من خلال بعض الأدوات والوسائل، كالسُّبحة أو نحوها، وهو الشّائع في أوساط المؤمنين الشّيعة ـ دون بقيّة المسلمين ـ منذ قرون عديدة، وإن كنَّا لا نعلم على وجه التّحديد متى انتشر ذلك وشاع الأخذ به[12]، فإنَّ أوَّل ما يواجهنا في هذا النّحو من الاستخارة هو سؤال الشرعيّة.

والّذي يبدو للباحث والمتابع، أنَّ النَّحو الثاني من الاستخارة، لا يوجد إجماع شيعيّ على شرعيّته، وإنّما هناك اختلاف بين الفقهاء إزاءه، ففي حين يظهر من مشهور الفقهاء مشروعيّة الاستخارة بهذا المعنى، وعلى ذلك جرت سيرتهم العمليّة، فإنّ بعضهم يشكّك في شرعيّتها أو شرعيّة بعض أصنافها المتداولة، ويأتي على رأس هؤلاء، الفقيه ابن إدريس الحليّ، فقد أنكر الاستخارة بالرِّقاع والبنادق والقرعة، واصفاً رواياتها بأنّها من أضعف أخبار الآحاد وشواذّ الأخبار، وأضاف(رحمه الله) بأنّ “رواتها فطحيّة ملعونون، مثل رزعة وسماعة وغيرهما، فلا يلتفت إلى ما اختصّا بروايته ولا يعرج عليه، والمحصّلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه، ولا يذكرون “البنادق” و”الرّقاع” و”القرعة”، إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر الطوسي(رحمه الله) لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه (وما اختاره هو الاستخارة بالمعنى الأوّل)، ولم يتعرّض للبنادق، وكذا شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده، لم يتعرّض للرقاع ولا للبنادق..”[13]، ووافقه المحقّق الحلّي، فقال: “وأمّا الرِّقاع وما يتضمّن إفعلْ ولا تفعلْ، ففي حيّز الشذوذ، فلا عبرة بها”[14].

ويظهر من الشيخ المفيد، أنّه لا يقبل باستخارة ذات الرّقاع أيضاً، فإنّه وبعد أن أورد أخبار الاستخارة بالدّعاء، ثمَّ أورد خبراً في استخارة ذات الرّقاع وكيفيّتها، قال: “وهذه الرّواية شاذّة، ليست كالّذي تقدَّم، لكنّا أوردناها للرّخصة دون تحقيق العمل بها”[15].

الاستقسام بالأزلام

وهكذا، فإنَّ المحقّق الأردبيلي[16] قد استشكل في شرعيَّة الاستخارة، لاندراجها ـ على بعض التّفاسير ـ في مفهوم الاستقسام بالأزلام، الّذي حرَّمه الله في القرآن الكريم في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ}[17]، حيث فُسِّر الاستقسام بالأزلام بأنّه عبارة عن الضَّرب بالسِّهام لاستعلام الخير والشرّ في الأفعال، وتمييز النّافع من الضَّارّ، فقد كان شائعاً عند العرب أنَّ مَنْ يريد سفراً أو زواجاً أو ما شاكل ذلك، يضرب بالسِّهام لتشخيص ما فيه الخير فيعمل به، وقيل: “إنّ الرِّقاع التي كانوا يضربونها لهذا الغرض مكتوب على بعضها: “أمرني ربّي”، وعلى بعضها الآخر: “نهاني ربّي”، وبعضها غفل لم يُكتب عليه شيء، فإذا أرادوا سفراً أو أمراً يهتمّون به، ضربوا على تلك الأقداح، فإنْ خرج السَّهم الذي عليه “أمرني ربّي”، مضى الرّجل في حاجته، وإن خرج الّذي عليه “نهاني ربّي” لم يمضِ، وإن خرج الّذي ليس عليه شيء أعادوها”، ومن المعلوم أنَّ الاستخارة المتداولة اليوم، ولا سيَّما خيرة ذات الرِّقاع، هي من قبيل الاستقسام بالأزلام، هذا ما يراه المحقّق الأردبيلي.

ولكن قد يُعترض على كلامه بأنَّ الاستقسام بالأزلام، وإن ورد تفسيره بما ذكره في العديد من المصادر[18]، بَيْدَ أنَّ له عند العرب معنى آخر غير ما ذكر، وهو عبارة عن شراء جَزُور (صغير الإبل) وتقسيمه إلى عشرة أقسام: سبعة ذات نصيب، وثلاثة بلا نصيب، ويُكتب ذلك على سهام عشرة، ثم يُجَال عليها، فمن خرج باسمه أحد السّهام السّبعة، دُفعت له حصَّة من الجزور بلا ثمن، ومن خرج له أحد السّهام الثّلاثة، تَكَفَّلَ بدفع ثلث قيمة الجزور من دون أن يحصل على أيّ شيء من اللّحم[19]، وهذا المعنى لا يلتقي بالاستخارة في شيء، كما هو واضح، بل هو نوع من القمار، وممّا يشهد للمعنى الثّاني:

أوّلاً:سياق الآية، فإنّها تتحدَّث عن حرمة اللّحم على اختلاف أنواعه، من الميتة إلى لحم الخنزير والمنخنقة..

ثانياً: إنَّ الاستقسام بالأزلام ينطبق على هذا المعنى، بخلاف المعنى الأوّل، فليس فيه استقسام ولا طلب للقسمة.

وثالثاً: الحديث المرويّ عن الإمام الباقر(ع)، حيث فسَّر الاستقسام بالأزلام بأنَّ العرب: “كانوا يعمدون إلى الجزور، فيجزّونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه، فيُخرجون السّهام ويدفعونها إلى رجل، والسّهام عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها…”[20].

سماحة الشّيخ حسين الخشن


[1]  كما يظهر ذلك من السيد الخونساري صاحب روضات الجنات، ج 4، ص 318، ويظهر من الشهيد الثاني زين الدين الجبعي(ت 1014هـ)، أنّه كان يحمل مثل هذا الاعتقاد، ولذا يُعبِّر في بعض المجالات بأنّه صدر الأمر الإلهي بكذا، في إشارة إلى الاستخارة، أنظر: الدر المنثور للشيخ علي بن محمّد بن الحسن بن زين الدين، ج 2، ص 182.

[2]  قال في تاج العروس: “واستخار: طلب الخيرة، وهو استفعال منه، يقال: استخر الله يخرْ لك، والله يخير للعبد إذا استخاره…”، أنظر: الزبيدي، محمّد مرتضى الحسيني الواسطي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1994م، ج 6، ص 381..

[3]  وكيفيتها طبقاً لما جاء في الخبر، أن يأخذ ستّ رقاع، ويكتب على ثلاث منها: “بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعل، وفي الثلاث الأخرى: “بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لا تفعل”، ويضعها تحت السجادة التي يصلي عليها، ثم يصلي ركعتين ويسجد سجدة، ويقول فيها: أستخير الله برحمته خيرة في عافية… ثم يخرج الرّقاع الواحدة تلو الأخرى، فإنّ خرج ثلاث متواليات “لا تفعل”، فهي نهي، وإن خرجت ثلاث متواليات “افعل” فهي أمر، وإنّ خرجت واحدة “افعل”، والأخرى “لا تفعل”، فليخرج ويعمل على أكثرها.. انظر: الكافي، ج 3، ص 473، الحديث 8، والرواية ضعيفة السند..

[4]  وكيفيتها بعد قراءة السور القرآنية والدعاء، أن يقبض على قطعة من السبحة، فإن خرج العدد زوجاً فهي أمر، وإنّ خرج فرداً فهو نهي، وقيل بالعكس، طبقاً لما جاء في بعض الروايات، ولكنها رواية ضعيفة بالإرسال، انظر: الوسائل، ج 5، ص219.

[5]  وكيفيَّتها أن يفتح المصحف الكريم، ويأخذ بمضمون الآية التي يقع عليها نظره، طبقاً لما جاء في رواية اليسع القمي عن الإمام الصادق(ع)، وهي رواية ضعيفة السند أيضاً، انظر: وسائل الشيعة، ج 4، ص 216.

[6] كنز العمال ج7 ص813..

[7]  مستدرك الحاكم، ج 1، ص 518.

[8] وسائل الشيعة، الباب 5 من أبواب الاستخارة، الحديث 3..

[9]  صحيح البخاري، ج 6، ص 162.

[10]  الكافي، ج 3، ص 472، وهذه الرواية صحيحة السند، رواها مرازم عنه(ع)..

[11]  أنظر على سبيل المثال: جواهر الكلام، ج 12، ص 155، والمجموع للنووي، ج 4، ص 54.

[12]  الَّذي يظهر من بعض الفقهاء، أنَّ الاستخارة بالسُّبحة لم تكن معروفة قبل زمان السيد الآوي الحسني، قال الشهيد الأول في كتاب “الذكرى” حول الاستخارة بالعدد: “ولم تكن هذه مشهورة في العصور الماضية قبل زمان السيد الكبير العابد رضى الدين محمّد بن محمّد الآوي الحسني المجاور بالمشهد المقدس الغروي(رضي الله عنه)، أنظر: ذكرى الشيعة، ج 4، ص 269، وأمّا استخارة ذات الرقاع، فيبدو أنّها كانت معروفة قبل ذلك، فإنّ نصوصها موجودة في الكافي، وقد أنكرها ابن إدريس الحلي، والذي يظهر من موقف المحقق الأردبيلي الرافض لهذا النوع من الاستخارة أنّها كانت منتشرة في زمانه، ويشير الشيخ محمّد حسن النجفي الشهير بصاحب الجواهر، إلى اشتهار الاستخارة في زمانه وما تقدمه، أنظر: جواهر الكلام، ج 12، ص 175.

[13]  أنظر: السرائر، ج 1، ص 313.

[14]  أنظر: ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل، ج 4، ص 367، والحدائق الناضرة، ج 10، ص 528.

[15] المقنعة للشّيخ المفيد، ص 220، هذا ولكنّ السيّد ابن طاووس ذكر أنَّ لديه نسخة عتيقة من المقنعة كتبت في حياة المفيد، وليست فيها هذه الزيادة، أنظر: بحار الأنوار، ج 88، ص 288.

[16] راجع: زبدة البيان، ص 626.

[17]   [المائدة: 3].

[18]  أنظر: التبيان للشيخ الطوسي، ج 3، ص 433، وجامع البيان للطبري، ج 6، ص 101، ويرى الفخر الرازي في تفسيره، أنّ هذا المعنى في تفسير الاستقسام بالأزلام، هو “اختيار الجمهور”. أنظر: تفسير الفخر الرازي، ج 11، ص 135.

[19]  أنظر: تفسير الرازي، ج 11، ص 135.

[20]  الخصال للصدوق، ص 452.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*