الهبة

في الأصل، هي: (تمليك عين أو حق تمليكاً  طلقاً، منجزاً  في حياة الواهب،  ببذله مجاناً دون عوض،  دون أن يقصد بعمله التقرب إلى الله تعالى)،  فخرج بقوله: “طلقاً”  الوقف،  وخرج بقوله: “منجزاً  في حياة الواهب” الوصية،  لأنها هبة معلقة على موت الواهب،  وخرج بقوله: “دون عوض”  البيع ونحوه،  وخرج بقيد (عدم قصد التقرب)  الصدقة.
هذا،  ولا ينافي كونها بدون عوض أن يشترط الواهب على الموهوب له شيئاً  في مقابل الهبة،  وهي التي يقال لها: (الهبة المعوضة) أو(.. المشروطة)،  لأن اشتراط العوض فيها أمر طارىء وثانوي غير ملحوظ في أساس المعاملة،  وذلك في مقابل غير المعوضة التي قد يطلق عليها: (العطية). كذلك فإن للهبة المعوضة بعض الأحكام الخاصة التي تختلف فيها عن الهبة غير المعوضة والتي سنعرض لها لاحقاً.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*